الشيخ الطوسي
275
تهذيب الأحكام
الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة . ( 1000 ) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه . ( 1001 ) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده . ( 1002 ) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) ( 1 ) . ( 1003 ) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية : 61 * - 1000 - الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160 - 1002 - الفقيه ج 3 ص 74 - 1003 - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74